البهوتي
319
كشاف القناع
المقصود ) الشرعي ( بها . وقال : ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الإمامة ) تقديم ( غير الأعلم ، وقال : لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا ) ( 1 ) سواء شرطه الواقف أو لا ( لأنه يجب الانكار وعقوبته . فكيف ينزل ، وقال أيضا : إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه ) عما نزل فيه ( بلا موجب شرعي ) لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد ، ( وقال في واقف ، وقف مدرسة ، وشرط أن لا يصرف ريعها لمن له وظيفة بجامكية ، ولا مرتب في جهة أخرى أي جامكية في مكان آخر : إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص ، أو راجح . كان ) الشرط ( باطلا . كما لو شرط عليهم نوعا من المطعم ، والملبس ، والمسكن الذي لم تستحبه الشريعة . ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى ) هم ( مرتبون فيها . وليس هذا إبطالا للشرط ، لكنه ترك للعمل به انتهى . وإن شرط ) الواقف ( أن لا ينزل ) في وقفه ( فاسق ، ولا شرير ، ولا متجوه ، ونحوهم ) ( 2 ) كمبتدع ( عمل به ) أي الشرط وجوبا ( قال الشيخ : الجهات الدينية مثل الخوانك ، والمدارس ، وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق ، سواء كان فسقه بظلمه الخلق وتعديه عليهم بقوله وفعله ) من نحو سب أو ضرب ، ( أو ) كان ( فسقه بتعديه حدود الله . يعني ولو لم يشرطه